حكم من قتل وهو في وسط جيش ظالم معتد الأربعاء 19 ربيع الأول 1434 - 30-1-2013 رقم الفتوى: 197563 التصنيف: قضايا عسكريَة السؤال أبي يعمل ضابطًا في جيش بشار, وهو سني, وفي حياته كلها لم يؤذِ أحدًا, ولكنه لم يستطع الانشقاق خوفًا على عائلته, وهو بقلبه ضد بشار, ومع الجيش الحر, وقد قتل قبل يومين في عمله بالرصاص, فما حكمه عند رب العالمين؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا ندري حقيقة حكم هذا الشخص عند رب العالمين, ولكنا نسأل الله له ولجميع موتى المسلمين الرحمة والغفران. وإن كان حاله كما ذكرت: فنرجو أن يبعث يوم القيامة على حسب نيته, ففي البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة, فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قالت: قلت يا رسول الله, كيف يخسف بأولهم وآخرهم, وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم, ثم يبعثون على نياتهم. وفي حديث أم سلمة عند مسلم فقلت: يا رسول الله, فكيف بمن كان كارهًا؟ قال: يخسف به, ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. وقد بين الحافظ معنى هذا الحديث فانظره في فتوانا رقم: 97693. والله أعلم..
كيف يفعل من عليه أيمان لم يكفرها ونذور لم يوف بها السبت 17 شعبان 1430 - 8-8-2009 رقم الفتوى: 125305 التصنيف: الأيمان والنذور السؤال أنا شخص على أيمان كثيرة، ونذور أغلبها لم أتمها، ولم أوفها، بل حلفت وكذبت، أو أقسمت وكذبت أو نذرت وكذبت، وهي كثيرة لا أحصي عددها. كيف لي أن أكفرها وأمحو عني أوزارها؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن على المسلم أن يفي بنذره ويحفظ يمينه كما أمره الله- سبحانه وتعالى- حيث يقول: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ .{الحـج:29}. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه... الحديث رواه البخاري وغيره، ويقول تعالى عن اليمين: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ. {المائدة:89}. وذم سبحانه وتعالى المكثرين من الحلف فقال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. {القلم:10}. ومما تقدم تعلم أن عليك أن تجتهد في الوفاء بكل ما نذرت، وتخرج كفارة عن كل يمين حنثت فيها إلا إذا كانت على شيء واحد لتوكيد اليمين، فتلزمك كفارة واحدة كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 10595، 11229، 119599. وعليك أن تحتاط وتخرج من الكفارات ما يغلب على ظنك أنه لا يقل عن عدد الأيمان التي حنثت فيها، فبذلك تبرأ ذمتك، كما أن عليك أن تحتاط أيضا في جانب النذور فتفعل منها ما يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به، وعليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى مما وقع من الكذب والحلف عليه، فإن الحلف على الكذب هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في الإثم أو في النار- والعياذ بالله- فهو من كبائر الذنوب نسأل الله تعالى العافية. والأحوط أن تخرج كفارة عنها خروجاً من خلاف من أوجبها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50626 . وبذلك نرجو أن يمحى عنك ما ترتب على هذه المخالفات من أوزار إن شاء الله تعالى. والله أعلم ..
النيابة في العبادات.. الجائز والممنوع الخميس 29 جمادى الأولى 1428 - 14-6-2007 رقم الفتوى: 96962 التصنيف: فقه العبادات السؤال ما هي العبادات التي يجوز أن نوكل عليها، والعبادات التي لا يجوز فيها ذلك؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد قسم أهل العلم العبادات إلى ثلاثة أقسام: 1- قسم متفق على صحة النيابة فيه حيث لم يتوقف نفعه على فعل صاحبه مباشرة؛ كرد الشيء المغصوب لمالكه، ودفع النفقات للزوجات والأقارب ونحوهما. 2- قسم متفق على عدم إجزاء النيابة به فلا يجزئ من غير المأمور به؛ كالإيمان بالله تعالى مثلاً. 3- قسم محل خلاف هل تجزئ فيه النيابة أم لا؟ ويشمل هذا القسم أربع مسائل: - الزكاة إذا أخرجها أحد بغير علم من وجبت عليه أو بغير إذنه. - الحج عن الغير. - الصوم عن الميت المفرط في القضاء. - عتق الإنسان عن غيره. وقد فصل هذه المسائل الإمام القرافي في كتابه الفروق حيث قال: اعلم أن الأفعال المأمور بها ثلاثة أقسام (قسم) اتفق الناس على صحة فعل غير المأمور به عن المأمور وذلك كدفع المغصوب للمغصوب منه وإن لم يشعر الغاصب فإن ذلك يسد المسد ويزيل التكليف، ودفع النفقات للزوجات والأقارب والدواب فإن دفعها غير من وجب عليه لمن وجبت له أجزأت وإن لم يشعر المأمور بها من زوج أو قريب، وكذلك دفع اللقطة لمستحقها وإن لم يشعر ملتقطها وهذا النحو. (وقسم) اتفق الناس على عدم إجزاء فعل غير المأمور به فيه وهو الإيمان والتوحيد والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وكذلك حكي في الصلاة الإجماع، ونقل الخلاف في مذهب الشافعي في الصلاة عن الشيخ أبي إسحاق ويقال إنه مسبوق بالإجماع. (وقسم) مختلف فيه هل يجزئ فعل غير المأمور عن المأمور به ويسد المسد أم لا؟ وفيه أربع مسائل: (المسألة الأولى) الزكاة إن أخرجها أحد بغير علم من هي عليه أو غير إذنه في ذلك، فإن كان غير الإمام فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية يذبحها غير ربها بغير علمه وإذنه إن كان الفاعل لذلك صديقه ومن شأنه أن يفعل ذلك بغير إذنه، لأنه بمنزلة نفسه عنده لتمكن الصداقة بينهما أجزأته الأضحية إن كان مخرج الزكاة من هذا القبيل، فمقتضى قولهم في الأضحية أن الزكاة تجزئه، لأن كليهما عبادة مأمور بها مفتقرة للنية، وإن كان ليس من هذا القبيل لا تجزئ عن ربها لافتقارها للنية على الصحيح من المذهب لأجل شائبة العبادة، وعلى القول بعدم اشتراط النية فيها ينبغي أن يجزئ فعل الغير فيها مطلقاً كالدين والوديعة ونحوهما مما تقدم في القسم المجمع عليه، وهذا القول -أعني عدم اشتراط النية- قاله بعض أصحابنا وقاسها على الديون واستدل بأخذ الإمام لها كرهاً على عدم اشتراط النية، وباشتراطها قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم لما فيها من شائبة التعبد من جهة مقادير في نصبها والواجب فيها وغير ذلك وإن أخذها الإمام كرهاً، وهو عدل أجزأت عند مالك وعند الشافعي رحمهما الله تعالى اعتماداً على فعل الصديق رضي الله عنه، ولظاهر القرآن وهو قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا. وظاهر الأمر الوجوب الذي أقل مراتبه الإذن والإجزاء، لأن الإمام وكيل الفقراء فله أخذ حقهم قهراً كسائر الحقوق، وقال أبو حنيفة: لا يأخذها الإمام كرهاً، لكن يلجئه إلى دفعها بالحبس وغيره لافتقارها للنية، والإكراه مع النية متنافيان. (المسألة الثانية) الحج عن الغير.. منعه مالك وجوزه الشافعي رضي الله عنهما بناء على شائبة المال، والعبادات المالية يدخلها النيابات، ومالك يلاحظ أن المال فيه عارض بدليل المكي يحج بغير مال، بل عروض المال في الحج كعروض المال في صلاة الجمعة لمن داره بعيدة عن المسجد فيكتري دابة يصل عليها للمسجد، ولما لم تجز صلاة الجمعة عن الغير فكذلك الحج، وللشافعي الفرق بأن عروض المال في الحج أكثر، ولما ورد في الأحاديث من الحج عن الصبيان والمرضى يُحرِم عنهم غيرهم ويفعل أفعال الحج والعبادات أمر متبع. (المسألة الثالثة) الصوم عن الميت إذا فرط فيه.. جوزه أحمد بن حنبل وروى الشافعية ذلك أيضاً في مذهبهم لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يصم صام عنه وليه. ولم يجوزه مالك رحمه الله تعالى، لقوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وقياساً على الصلاة ومن هذا الباب الحج عن الميت أيضاً. (المسألة الرابعة) عتق الإنسان عن غيره.. قال مالك في المدونة: من أعتق عبده عن ظهار غيره على جعل جعله له فالولاء للمعتق عنه وعليه الجعل ولا يجزئه كالمشتري بشرط العتق، قال ابن القصار: وإذا لم يكن في الجعل وضيعة عن الثمن جاز، لأنه إذا جاز هبته فبيعه أولى، وقال صاحب الجواهر: في العتق عن الغير ثلاثة أقوال؛ الإجزاء وهو المشهور قاله ابن القاسم ولأشهب عدم الإجزاء، وقال عبد الملك: إن أذن في العتق أجزأ عنه وإلا فلا، وقاله الشافعي رضي الله عنه. قال اللخمي: يجزئ العتق عن ظهار الغير عند ابن القاسم وإن كان أبا للمعتق، وفرق بعض الأصحاب بين عتق الإنسان عن غيره وبين دفع الزكاة عنه فلا يجزئ في الثاني، لأنها ليست في الذمة والكفارة في الذمة. قال اللخمي: والحق الإجزاء فيهما، لأنهما كالدين. انتهى. والله أعلم.
عدم مشروعية إعادة العبادة من دون سبب داع الإثنين 22 ربيع الأول 1428 - 9-4-2007 رقم الفتوى: 94583 التصنيف: فقه العبادات السؤال هل إذا نوى الشخص إعادة أي فريضة يجب عليه إعادتها ؟؟؟ في حج هذا العام أديت فريضة الحج ولله الحمد ولكن في طواف الوداع قد يكون نقض وضوئي بسبب كثرة الإفرازات التي أعاني منها .. والآن يراود ذهني إعادة هذه الفريضة ولكني لا أريد أن أنوي إعادتها ولكن في قرارة نفسي أنه إذا سنحت لي الفرصة سأعيدها ..فهل وجبت الآن علي الإعادة؟؟؟؟؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن أدى الفريضة سواء كانت صلاة أو حجا أو غيرها على الوجه المطلوب شرعا فقد برئت ذمته ولا يلزمه إعادتها حتى ولو نوى إعادتها، بل إن إعادة العبادة من دون سبب داع إلى ذلك يعتبر أمرا غير مشروع، بل صرح غير واحد من أهل العلم بأنه ممنوع، وفي هذا يقول صاحب الكفاف: وصرح الأشياخ بامتناع **** إعادة الشك لغير داع. ثم إن طواف الوداع ليس ركنا من أركان الحج، فمن حج ولم يطف أصلا للوداع فحجه صحيح ولم يلزمه إعادته؛ إلا أنه يلزمه دم عند الجمهور لتركه واجبا من واجبات الحج. وما دامت الأخت السائلة قد بدأت طوافها على طهارة -كما يفهم من السؤال- فإن شكها في نقض الوضوء لا يضر لأن اليقين لا يزول بالشك، فمن كان على طهارة وشك في الحدث ولم يستيقن فهو على طهارة، وكذلك لو استيقنت من خروج تلك الإفرازات وكانت تعاني منها باستمرار فطوافها صحيح أيضا لأنها في حكم صاحب السلس، فلتحذر الأخت السائلة من أن تفتح على نفسها باب الوسواس فإنه بلاء يترك صاحبه كأنه لا عقل له، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 80595، والفتوى المرتبطة بها. والله أعلم.
حكم عبادة من لا يميز بين شروط وواجبات وسنن العبادة الأحد 24 شعبان 1427 - 17-9-2006 رقم الفتوى: 77272 التصنيف: فقه العبادات السؤال ما هو شرح الآية إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا وهل الإنسان الذي يخلص لله في العمل دون العلم بمدى توافق هذا العمل مع ما جاءت به السنة يجازى به؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد قال الله تعالى: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90}، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا {الكهف:30}، وتفسير الآيتين واضح جداً، فتفسير الأولى كما ورد في تفسير الطبري هو: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يقول: فإن الله لا يبطل ثواب إحسانه وجزاء طاعته إياه فيما أمره ونهاه. وتفسير الثانية كما هو عند ابن كثير: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً. أي لا يكفر سعيه وهو عمله بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة. وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فإنه يشترط لقبول العمل شرطان: الأول: أن يكون خالصاً لله تعالى لا يقصد به إلا وجهه. الثاني: أن يكون العمل موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعبر العلماء عن هذين الشرطين بقولهم: الإخلاص والمتابعة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا {الملك:2}، قال: أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، قال: والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. وقد دل على هذا قول الله تعالى: فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا {الكهف:110}. فلا بد أن يسلم العمل من الرياء المنافي للإخلاص، ومن البدعة المضادة للسنة، وبناء على ما ذكر فإذا كنت بقولك (دون العلم بمدى توافق هذا العمل مع ما جاءت به السنة)، تقصد الشخص الذي يعمل العمل الموافق للسنة في شكله، وهو لا يميز بين ما هو مشترط لصحة العبادة، وما هو واجب غير شرط، أو مستحب... إلخ، فعبادة مثل هذا الشخص فيها اختلاف بين أهل العلم من جهتين: فمن جهة يُختلف فيما إذا كانت عبادته صحيحة أم لا، ومن جهة أخرى مختلف فيما إذا كان يؤجر أم لا، قال الدردير: والمراد بالعلم الذي هو شرط في صحتها أن يعلم كيفية ما ذكر ولو لم يميز الفرض من غيره بشرط أن يعلم أن فيها فرائض وسننا، أو يعتقد أن الصلاة مثلاً فرض على سبيل الإجمال، وأما إذا اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة، وكذا اعتقاد أن كل جزء منها فرض على قول فلا تصح له ولا لهم، والأظهر في هذا الأخير الصحة. وقال الدسوقي معلقاً: (قوله: وكذا اعتقاد أن كل جزء منها فرض) البطلان في هذه الصورة ذكره العوفي قائلاً من غير خلاف، ونقله تت في فرائض الوضوء، لكن قال شيخنا العدوي: وكلام العوفي فيما إذا حصل خلل؛ وإلا فلا بطلان. والحاصل أنه إذا أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء علم أن فيها فرائض وسننا، أو اعتقد فرضية جميعها على الإجمال، أو اعتقد أن جميع أجزائها سنن، أو اعتقد أن الفرض سنة أو العكس، أو أنها فضيلة، أو اعتقد أن كل جزء منها فرض، وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهي باطلة في الجميع. هذا هو المعتمد كما قرره شيخنا، ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا، وأهل العلم نوابه عليه الصلاة والسلام فهم مثله في الاقتداء بكل، فكأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي أو رأيتم نوابي يصلون، إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح بشرط أن يعلم.. إلخ خلاف المعتمد. انتهى. وذكر أحد أهل العلم اختلاف العلماء فيما إذا كان الجاهل يؤجر على عبادته أم لا، فقال: وابن أبي جمرة قد قال ففي**** عبادة الجاهل أقوال تفي فقيل يؤجر وقيل يؤزر**** وقيل لا ولا وهوُ الأشهر والله أعلم. الفتوى السابقة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire